منتديات أسف علي الإزعاج
أهلا ومرحبا بكم في منتديات أسف علي الإزعاج
منتدي هتشوف فيه نفسك....
هتقول اللي في نفسك.....
نتمني أن تستمتعوا بتواجدكم معنا
ويشرفنا وجودكم ومشاركتكم لنا
مع تحيات ادارة المنتدي
منتديات أسف علي الإزعاج
أهلا ومرحبا بكم في منتديات أسف علي الإزعاج
منتدي هتشوف فيه نفسك....
هتقول اللي في نفسك.....
نتمني أن تستمتعوا بتواجدكم معنا
ويشرفنا وجودكم ومشاركتكم لنا
مع تحيات ادارة المنتدي
منتديات أسف علي الإزعاج
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات أسف علي الإزعاج

منتدي هتشوف فيه نفسك ....
 
الرئيسيةشات حلم الثائرأحدث الصورالتسجيلدخولساعة لقلبك مع راديو المنتدي
المواضيع الأخيرة
» فيلم مصور قتيل DVD
 إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Emptyالجمعة أغسطس 02, 2013 1:53 pm من طرف sema

» فيلم الحفلة
 إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Emptyالجمعة أغسطس 02, 2013 1:50 pm من طرف sema

» هل تستطيع المراه تغيير الرجل؟؟
 إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Emptyالجمعة فبراير 01, 2013 5:30 am من طرف اسرار

» معاناة قلب اشتاق لك
 إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Emptyالجمعة فبراير 01, 2013 5:12 am من طرف اسرار

» ربما التقى بك
 إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Emptyالجمعة فبراير 01, 2013 5:10 am من طرف اسرار

» كرر هتك
 إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Emptyالجمعة فبراير 01, 2013 5:07 am من طرف اسرار

» هل إشتقت
 إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Emptyالجمعة فبراير 01, 2013 5:05 am من طرف اسرار

» لن أسألك
 إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Emptyالجمعة فبراير 01, 2013 5:03 am من طرف اسرار

» انتهينا والم ذلك
 إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Emptyالجمعة فبراير 01, 2013 4:54 am من طرف اسرار

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
sema
 إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Vote_rcap إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Voting_bar إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Vote_lcap 
اسرار
 إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Vote_rcap إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Voting_bar إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Vote_lcap 
حبيبي ملاك
 إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Vote_rcap إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Voting_bar إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Vote_lcap 
pop
 إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Vote_rcap إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Voting_bar إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Vote_lcap 
لغة الصمت
 إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Vote_rcap إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Voting_bar إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Vote_lcap 
jana
 إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Vote_rcap إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Voting_bar إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Vote_lcap 
ورد_الندى
 إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Vote_rcap إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Voting_bar إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Vote_lcap 
rooma
 إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Vote_rcap إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Voting_bar إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Vote_lcap 
kelmt hop
 إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Vote_rcap إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Voting_bar إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Vote_lcap 
lolla
 إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Vote_rcap إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Voting_bar إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Vote_lcap 

 

  إعلان التعديلات الدستورية الجديدة..

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
لغة الصمت
عضو نشيط
عضو نشيط
لغة الصمت


عدد المساهمات : 103
تاريخ التسجيل : 28/07/2010

 إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Empty
مُساهمةموضوع: إعلان التعديلات الدستورية الجديدة..    إعلان التعديلات الدستورية الجديدة.. Emptyالإثنين فبراير 28, 2011 3:19 am



إعلان التعديلات الدستورية الجديدة..

واختصار ولاية رئيس الجمهورية على دورتين متتاليتين مدة كل منهما ٤ سنوات



انتهت اللجنة الدستورية المُكلفة بتعديل المواد الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى، من تعديلات المواد ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٨٨، ٩٣، ١٣٩، ١٤٨، ١٧٩، ١٨٩.



جاء فى التعديلات الجديدة، التى أعلنها البشرى، فى مؤتمر صحفى أمس، اختصار مدة رئيس الجمهورية على دورتين متتاليتين مدة كل منهما ٤ سنوات، ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة، وألا تقل سن الرئيس عن ٤٠ عاماً وبدون حد أقصى.



كما تضمنت التعديلات أن يكون رئيس الجمهورية مصرياً ومن أبوين مصريين، وعدم حصول أى منهم على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية وألا يكون متزوجاً من أجنبية.



من جانبه، قال صبحى صالح، عضو لجنة تعديل الدستور، إنه تم تعديل المادة ٧٦، ووضع شروط الترشح للرئاسة من خلال ٣ طرق هى: الحصول على ٣٠ ألف توقيع ممن لهم حق الانتخاب فى ١٥ محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ١٠٠٠ مؤيد، أو تأييد ٣٠ عضواً من مجلسى الشعب والشورى، أو أن يكون مرشحاً لحزب له ممثل واحد على الأقل فى مجلس الشعب أو الشورى.



أضاف صالح لـ«المصرى اليوم»: «عُدلت المادة ٧٧ بحيث تكون ولاية رئيس الجمهورية ٤ سنوات، ويجوز انتخابه مرة أخرى، وتعديل المادة ٨٨ بعودة الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات بدءاً من شروط الترشح حتى إعلان النتيجة»، مشيراً إلى إلغاء المادة ١٧٩، وتعديل المادة ١٨٩، بحيث يتم انتخاب جمعية عمومية لوضع دستور جديد للبلاد خلال ٦ شهور، وتعديل المادة ٩٣ بحيث تختص المحكمة الدستورية العليا بصحة عضوية نواب مجلس الشعب.



وأشار إلى أن اللجنة ستسلم اليوم التعديلات التشريعية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.



وتابع: «تم تقديم اقتراحات لتقليص سلطات رئيس الجمهورية، وقالوا لنا طالما أننا سنغير الدستور بأكمله فما فائدة هذا التعديل الآن».



وفيما يلى نص مواد الدستور التى تم إدخال تعديلات عليها



مواد الدستور التى تم إدخال تعديلات عليها



(مادة ٧٥)



يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.



(مادة ٧٦)



يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.



ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.



وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.



ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى كل من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات، أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.



وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية»، الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.



وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.



وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.



وتُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة ٨٨.



ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره وتقرير مدى مطابقته للدستور.



وتُصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.



(مادة ٧٧)



مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.



(مادة ٨٨)



يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.



وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان نتيجته، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.



ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.



(مادة ٩٣)



تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.



وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها.



وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.



(مادة ١٣٩)



يُعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضى الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يُعين غيره.



وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.



(مادة ١٤٨)



يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.



فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.



وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.



ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.



وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.



(مادة ١٧٩)



تلغى



(مادة ١٨٩) فقرة أخيرة مضافة



ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.



(المادة ١٨٩) مكرراً



يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ١٨٩.



(المادة ١٨٩) مكرراً١



يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين، اختصاصاته.



ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إعلان التعديلات الدستورية الجديدة..
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نصوص التعديلات الدستورية التي تمت في مصر
» ترحيب بالعضوة الجديدة ( أسرار )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أسف علي الإزعاج :: منتديات أسف علي الإزعاج :: قاعة الأخبار :: الأخبار السياسية-
انتقل الى: